الأحكام المعدلة تلبي متطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة للوزارات
والهيئات
الاتحاد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة
الاتحادية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية
الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة
لزيادة إنتاجيتها.وجاء المرسوم بناءً على توصية من الهيئة الاتحادية للموارد
البشرية الحكومية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.وتأتي هذه التعديلات
في أعقاب ورش عمل متخصصة قامت بعقدها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم
حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 الخاص بأحكام الموارد
البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتعديله وفقاً لمتطلبات بيئة العمل
والاحتياجات الجديدة للوزارات والهيئات الاتحادية.
أهم تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي
السماح بالدوام المرن في القطاع الاتحادي
أكدت التعديلات أنه يجوز للوزير أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام
المرن وفقاً لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً.
ولفتت التعديلات إلى أنه تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية
للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.وتنص التعديلات على أنه يحق للوزارة تعيين
موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة
للموظفين بدوام كامل، وذلك بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يجوز
تمديده لمدة مماثلة، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف
دائمة على شاغر يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم، على أن تحتسب مدة العقد
المؤقت من ضمن الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام هذا
المرسوم بقانون.
جدول درجات وراتب موحد لجميع الوزارات
كشفت التعديلات أنه سيكون لجميع الوزارات
جدول درجات وراتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة
الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفقاً للأسس التالية، وهي أن يحدد لكل وظيفة
الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، واعتماد الراتب
الإجمالي.كما يجب أن يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء
بناء على اقتراح الهيئة.ويستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة
الوزارات والهيئات الاتحادية التي يكون لها كوادر وظيفية خاصة بها، على أن تعد
تلك الجهات بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية جدول درجات وراتب يصدر
من مجلس الوزراء.
|